الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
92335 مشاهدة
هدي القارن والمتمتع

وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ والقارن بالقياس على المتمتع، فإن عدمه أي: عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد، وعليه دم مطلقا.


من جملة الدماء: دم المتعة؛ قال الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تمتع ما معناه؟ تمتع يعني: انتفع، كيف انتفاعه؟ أنه سقط عنه أحد السفرين؛ بدل ما يسافر سفرا للحج وسفرا للعمرة جعلهما في سفر واحد، وفي عمل واحد أو عمل متقارب، فأدى العمرة، ثم تحلل منها ثم أدى الحج بعدها، فهذا يسمى متمتعا، وكذلك إذا أحرم بهما جميعا: قرن بينهما، لبى بالحج والعمرة، وكفاه عنهما إحرام واحد وطواف واحد وسعي واحد وحلق واحد، فمثل هذا أيضا قد انتفع.
فالتمتع الانتفاع، فإذا سقط عنه أحد السفرين، وأحد العملين، كان فعله هذا فيه شيء من النقص.
أنقص ممن سافر مرة للحج ومرة أخرى للعمرة؛ فلأجل ذلك عليه أن يجبر هذا النقص بالفدية؛ لذلك قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أي: فليذبح ما تيسر من الهدي؛ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا الهدي الذي يجزئ عن المتمتع والقارن، فمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وهذا دم الهدي الذي يذبحه المتمتع ؛ الذي أحرم بالعمرة ثم بالحج أو أحرم بالحج والعمرة جميعا.